الشهيد الثاني
380
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وغيرها ، ( ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ) ، لاختصاصها ( 1 ) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية ( 2 ) كما سلف في بابه ، ( ولا منضمات ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 3 ) حينئذ بالمال . وما في حكمه ( 4 ) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها المال لكنه ( 5 ) غير مقصود . ( ولا تثبت بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 6 ) ، إلا أن يشتمل على جهتين ( 7 ) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة ، كما ( 8 ) لو أقام ذلك بالسرقة ، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك ( 9 ) قبل العمل لم يثبت شئ ، ( ولا بتصديق